ابن عبد البر
133
التمهيد
وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيها وانما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه وقد أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الايجاب لا على التخير وان النافلة فاعلها مخير في القيام فيها فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله التوفيق وهذا الحديث أصل في إباحة الصلاة جالسا في النافلة حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر قال حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة ( أ ) قال حدثنا عبد الغفار بن داود ( 412 ) قال حدثنا عيسى بن يونس ( 413 ) عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه ( 414 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ( 415 ) قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قاعدا فقال اما ان للقاعد نصف صلاة القائم وهذا اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن